القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.