القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 69 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتكون الاتحاد التعاونى للثروة المائية من جميع الجمعيات التعاونية للثروة المائية بكافة مستوياتها ويكون مقره مدينة القاهرة .
ويكون للاتحاد جمعية عمومية تتكون من ممثلين لجميع الجمعيات التعاونية المنتمية إليه وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
ويسرى على الاتحاد وعلى كل من يعمل فيه ما يسرى على الجمعيات التعاونية للثروة المائية ومن يعمل فيها من أحكام موضوعية أو إجرائية فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.