القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 64 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس الإدارة ولكل ذى مصلحة أن يطعن فى قرارات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة بقرار الوقف وإلا أعتبر القرار نهائيا وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال وبغير مصروفات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.