قانون مصري · إداري
قانون تنظيم الهيئات الشبابية
قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017
القانون رقم 218 لسنة 2017نُشر في 30 ديسمبر 2017يعمل به منذ 31 ديسمبر 2017عدد المواد: 53
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 52 مكرر (أ)، في 30 ديسمبر 2017مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 97.9% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 7/2020 · نُشر في 2 فبراير 2020، ويعمل به منذ 3 فبراير 2020
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.