انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · إداري

قانون تنظيم الهيئات الشبابية

قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017

القانون رقم 218 لسنة 2017نُشر في 30 ديسمبر 2017يعمل به منذ 31 ديسمبر 2017عدد المواد: 53
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 52 مكرر (أ)، في 30 ديسمبر 2017
مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 97.9% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية

القوانين المعدِّلة

  • القانون 7/2020 · نُشر في 2 فبراير 2020، ويعمل به منذ 3 فبراير 2020

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.