المادة 22 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
النص الساري
للجهة الإدارية المركزية أن تنشئ اتحادا لرعاية المعسكرات والرحلات والأسفار،
ويكون هو المسئول فنيا عن شئون الاتحاد.
وللاتحاد أو أي من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إقامة المعسكرات بأنواعها
ومستوياتها كافة، وتنظيم الرحلات المختلفة، سواء داخل الجمهورية أو خارجها،
طبقا للتنظيمات والأوضاع والشروط والمواصفات التي تضعها الجهة الإدارية المركزية.
ويكون لهذا الاتحاد مجلس إدارة ، تشغل عضويته بالتعيين ، وتكون له سلطات
واختصاصات الجمعية العمومية .
ويصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من الوزير المختص يتضمن تكوينه
واختصاصاته وتنظيمه وطريقة إدارته وفروعه ، والشروط الواجب توافرها في المعسكر ،
وغير ذلك من الأمور التنظيمية الأخرى .
( الفصل الخامس )
اتحاد الخدمة العامة التطوعية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.