القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 23 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
للجهة الإدارية المركزية أن تنشئ اتحادا لرعاية الخدمة العامة التطوعية للشباب ،
ويكون هو المسئول فنيا عن شئون الاتحاد .
ويكون لهذا الاتحاد مجلس إدارة ، تشغل عضويته بالتعيين ، وتكون له سلطات
واختصاصات الجمعية العمومية .
ويصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من الوزير المختص يتضمن تكوينه
واختصاصاته وتنظيمه وطريقة إدارته وفروعه ، وغير ذلك من الأمور التنظيمية الأخرى .
( الفصل السادس )
الاتحادات النوعية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.