القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 24 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
الاتحاد النوعي هيئة شبابية ، تتكون من الهيئات الشبابية التي تتشابه في بعض
أنشطتها أو أغراضها أو كلها ، بقصد تنظيم وتنسيق أوجه النشاط بينها ، وتبادل الاستفادة
بنشاطاتها ، وتنظيم مصادر تمويلها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.