القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 25 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
ينشأ الاتحاد النوعي بقرار من الجهة الإدارية المختصة ، وتشغل عضوية مجلس إدارته
بالتعيين وتكون للمجلس سلطات واختصاصات الجمعية العمومية .
ويصدر بالنظام الأساسي للاتحادات النوعية قرار من الوزير المختص يتضمن القواعد
والأسس الخاصة بتكوينها وطريقة إدارتها واختصاصاتها ، والعلاقة بينها وبين الأعضاء
المشتركين فيها ، وغير ذلك من القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة نشاطها .
ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد لذات الغرض .
( الفصل السابع )
الهيئات الشبابية الأخرى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.