المادة 26 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 7 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
للوزير المختص إنشاء هيئات شبابية أخرى تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، تتخذ
صورا مختلفة حسب البيئة التي تنشأ بها ونوع الخدمة التي تؤديها وطبيعة المستفيدين
منها وعددهم ، وتشغل عضوية مجلس إدارتها بالتعيين ، ويكون للمجلس سلطات
واختصاصات الجمعية العمومية ، ويخضع كل نوع من هذه الهيئات في تنظيمه وإدارته
وغير ذلك من الأحكام للائحة خاصة ، تعتمد من الوزير المختص .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل
بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية ، وتتمتع هذه
المراكز بالشخصية الاعتبارية ، ويصدر بنظامها الأساسى قرار من الوزير المختص ،
يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدارتها
وآلية الرقابة على أعمالها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 ديسمبر 2017 إلى 3 فبراير 2020
للوزير المختص إنشاء هيئات شبابية أخرى تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، تتخذ
صورا مختلفة حسب البيئة التي تنشأ بها ونوع الخدمة التي تؤديها وطبيعة المستفيدين
منها وعددهم ، وتشغل عضوية مجلس إدارتها بالتعيين ، ويكون للمجلس سلطات
واختصاصات الجمعية العمومية ، ويخضع كل نوع من هذه الهيئات في تنظيمه وإدارته
وغير ذلك من الأحكام للائحة خاصة ، تعتمد من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.