المادة 27 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 7 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ، وتتمتع بالامتيازات
والإعفاءات الآتية :
١ - عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة ، وللمحافظ المختص إزالة أي تعد
عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف .
٢ - اعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
٣ - الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات
وغيرها من مستندات .
٤ - الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء في عقود الملكية
وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة
المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات
والسجلات وغيرها .
٥ - الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة
لحسابها ، والتي تلزم لممارسة نشاطها ، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء
على طلب رئيس الهيئة الإدارية المركزية ، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم الأدوات
والمهمات التى تستوردها الهيئة الإدارية المركزية المخصصة لصالح أنشطة الشباب ،
ويحظر التصرف فيما يتم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ
الإعفاء ، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت
سداد هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد .
٦ - الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات
اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي .
٧ – الإعفاء من (٧٥٪) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات
التليفونية على الأقل ، وفى جميع الأحوال تسرى عليها التعريفة المقررة للمنازل .
٨ - تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة
أو القطاع العام بنسبة (٥٠٪) من الأجور المقررة .
٩ - تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم
عن ثلاثين فردا بنسبة (٥٠٪) ، ويكون التخفيض بنسبة ([رقم غير مقروء]،٩٦٪) من هذه الأجور لما يزيد
على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمى إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال .
١٠ – الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أى من
الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 فبراير 2020 إلى 3 فبراير 2020 · بالقانون 7/2020
تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ، وتتمتع بالامتيازات
والإعفاءات الآتية :
١ - عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة ، وللمحافظ المختص إزالة أي تعد
عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف .
٢ - اعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
٣ - الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات
وغيرها من مستندات .
٤ - الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء في عقود الملكية
وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة
المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات
والسجلات وغيرها .
٥ - الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة
لحسابها ، والتي تلزم لممارسة نشاطها ، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء
على طلب رئيس الهيئة الإدارية المركزية ، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم الأدوات
والمهمات التى تستوردها الهيئة الإدارية المركزية المخصصة لصالح أنشطة الشباب ،
ويحظر التصرف فيما يتم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ
الإعفاء ، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت
سداد هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد .
٦ - الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات
اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي .
٧ – الإعفاء من (٧٥٪) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات
التليفونية على الأقل ، وفى جميع الأحوال تسرى عليها التعريفة المقررة للمنازل .
٨ - تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة
أو القطاع العام بنسبة (٥٠٪) من الأجور المقررة .
٩ - تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم
عن ثلاثين فردا بنسبة (٥٠٪) ، ويكون التخفيض بنسبة ([رقم غير مقروء]،٩٦٪) من هذه الأجور لما يزيد
على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمى إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 5 مكرر، في 2 فبراير 2020من 31 ديسمبر 2017 إلى 3 فبراير 2020
تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ، وتتمتع بالامتيازات
والإعفاءات الآتية :
١ - عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة ، وللمحافظ المختص إزالة أي تعد
عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف .
٢ - اعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
٣ - الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات
وغيرها من مستندات .
٤ - الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء في عقود الملكية
وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة
المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات
والسجلات وغيرها .
٥ - الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة
لحسابها ، والتي تلزم لممارسة نشاطها ، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء
على طلب رئيس الهيئة الإدارية المركزية ، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم الأدوات
والمهمات التى تستوردها الهيئة الإدارية المركزية المخصصة لصالح أنشطة الشباب ،
ويحظر التصرف فيما يتم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ
الإعفاء ، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت
سداد هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد .
٦ - الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات
اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي .
٧ - الإعفاء من (٧٥٪) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل ،
وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة .
٨ - تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة
أو القطاع العام بنسبة (٥٠٪) من الأجور المقررة .
٩ - تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم
عن ثلاثين فردا بنسبة (٥٠٪) ، ويكون التخفيض بنسبة ([رقم غير مقروء]،٩٦٪) من هذه الأجور لما يزيد
على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمى إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.