انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 218 لسنة 2017

المادة 27 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 7 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 3 فبراير 2020 إلى 3 فبراير 2020 · بالقانون 7/2020

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 5 مكرر، في 2 فبراير 2020
من 31 ديسمبر 2017 إلى 3 فبراير 2020المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 52 مكرر (أ)، في 30 ديسمبر 2017

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.