Article 27 of the Youth Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 7 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
This article's text is incomplete in the available sources
تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ، وتتمتع بالامتيازات
والإعفاءات الآتية :
١ - عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة ، وللمحافظ المختص إزالة أي تعد
عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف .
٢ - اعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
٣ - الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات
وغيرها من مستندات .
٤ - الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء في عقود الملكية
وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة
المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات
والسجلات وغيرها .
٥ - الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة
لحسابها ، والتي تلزم لممارسة نشاطها ، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء
على طلب رئيس الهيئة الإدارية المركزية ، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم الأدوات
والمهمات التى تستوردها الهيئة الإدارية المركزية المخصصة لصالح أنشطة الشباب ،
ويحظر التصرف فيما يتم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ
الإعفاء ، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت
سداد هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد .
٦ - الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات
اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي .
٧ – الإعفاء من (٧٥٪) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات
التليفونية على الأقل ، وفى جميع الأحوال تسرى عليها التعريفة المقررة للمنازل .
٨ - تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة
أو القطاع العام بنسبة (٥٠٪) من الأجور المقررة .
٩ - تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم
عن ثلاثين فردا بنسبة (٥٠٪) ، ويكون التخفيض بنسبة ([رقم غير مقروء]،٩٦٪) من هذه الأجور لما يزيد
على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمى إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال .
١٠ – الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أى من
الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 3 February 2020 to 3 February 2020 · by Law 7/2020
تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ، وتتمتع بالامتيازات
والإعفاءات الآتية :
١ - عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة ، وللمحافظ المختص إزالة أي تعد
عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف .
٢ - اعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
٣ - الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات
وغيرها من مستندات .
٤ - الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء في عقود الملكية
وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة
المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات
والسجلات وغيرها .
٥ - الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة
لحسابها ، والتي تلزم لممارسة نشاطها ، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء
على طلب رئيس الهيئة الإدارية المركزية ، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم الأدوات
والمهمات التى تستوردها الهيئة الإدارية المركزية المخصصة لصالح أنشطة الشباب ،
ويحظر التصرف فيما يتم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ
الإعفاء ، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت
سداد هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد .
٦ - الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات
اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي .
٧ – الإعفاء من (٧٥٪) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات
التليفونية على الأقل ، وفى جميع الأحوال تسرى عليها التعريفة المقررة للمنازل .
٨ - تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة
أو القطاع العام بنسبة (٥٠٪) من الأجور المقررة .
٩ - تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم
عن ثلاثين فردا بنسبة (٥٠٪) ، ويكون التخفيض بنسبة ([رقم غير مقروء]،٩٦٪) من هذه الأجور لما يزيد
على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمى إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: Official Gazette, issue 5 bis, of 2 February 2020From 31 December 2017 to 3 February 2020
تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ، وتتمتع بالامتيازات
والإعفاءات الآتية :
١ - عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة ، وللمحافظ المختص إزالة أي تعد
عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف .
٢ - اعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
٣ - الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات
وغيرها من مستندات .
٤ - الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء في عقود الملكية
وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة
المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات
والسجلات وغيرها .
٥ - الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة
لحسابها ، والتي تلزم لممارسة نشاطها ، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء
على طلب رئيس الهيئة الإدارية المركزية ، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم الأدوات
والمهمات التى تستوردها الهيئة الإدارية المركزية المخصصة لصالح أنشطة الشباب ،
ويحظر التصرف فيما يتم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ
الإعفاء ، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت
سداد هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد .
٦ - الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات
اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي .
٧ - الإعفاء من (٧٥٪) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل ،
وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة .
٨ - تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة
أو القطاع العام بنسبة (٥٠٪) من الأجور المقررة .
٩ - تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم
عن ثلاثين فردا بنسبة (٥٠٪) ، ويكون التخفيض بنسبة ([رقم غير مقروء]،٩٦٪) من هذه الأجور لما يزيد
على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمى إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.