Article 26 of the Youth Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 7 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
للوزير المختص إنشاء هيئات شبابية أخرى تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، تتخذ
صورا مختلفة حسب البيئة التي تنشأ بها ونوع الخدمة التي تؤديها وطبيعة المستفيدين
منها وعددهم ، وتشغل عضوية مجلس إدارتها بالتعيين ، ويكون للمجلس سلطات
واختصاصات الجمعية العمومية ، ويخضع كل نوع من هذه الهيئات في تنظيمه وإدارته
وغير ذلك من الأحكام للائحة خاصة ، تعتمد من الوزير المختص .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل
بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية ، وتتمتع هذه
المراكز بالشخصية الاعتبارية ، ويصدر بنظامها الأساسى قرار من الوزير المختص ،
يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدارتها
وآلية الرقابة على أعمالها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 31 December 2017 to 3 February 2020
للوزير المختص إنشاء هيئات شبابية أخرى تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، تتخذ
صورا مختلفة حسب البيئة التي تنشأ بها ونوع الخدمة التي تؤديها وطبيعة المستفيدين
منها وعددهم ، وتشغل عضوية مجلس إدارتها بالتعيين ، ويكون للمجلس سلطات
واختصاصات الجمعية العمومية ، ويخضع كل نوع من هذه الهيئات في تنظيمه وإدارته
وغير ذلك من الأحكام للائحة خاصة ، تعتمد من الوزير المختص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.