Article 25 of the Youth Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ الاتحاد النوعي بقرار من الجهة الإدارية المختصة ، وتشغل عضوية مجلس إدارته
بالتعيين وتكون للمجلس سلطات واختصاصات الجمعية العمومية .
ويصدر بالنظام الأساسي للاتحادات النوعية قرار من الوزير المختص يتضمن القواعد
والأسس الخاصة بتكوينها وطريقة إدارتها واختصاصاتها ، والعلاقة بينها وبين الأعضاء
المشتركين فيها ، وغير ذلك من القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة نشاطها .
ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد لذات الغرض .
( الفصل السابع )
الهيئات الشبابية الأخرى
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.