Article 22 of the Youth Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للجهة الإدارية المركزية أن تنشئ اتحادا لرعاية المعسكرات والرحلات والأسفار،
ويكون هو المسئول فنيا عن شئون الاتحاد.
وللاتحاد أو أي من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إقامة المعسكرات بأنواعها
ومستوياتها كافة، وتنظيم الرحلات المختلفة، سواء داخل الجمهورية أو خارجها،
طبقا للتنظيمات والأوضاع والشروط والمواصفات التي تضعها الجهة الإدارية المركزية.
ويكون لهذا الاتحاد مجلس إدارة ، تشغل عضويته بالتعيين ، وتكون له سلطات
واختصاصات الجمعية العمومية .
ويصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من الوزير المختص يتضمن تكوينه
واختصاصاته وتنظيمه وطريقة إدارته وفروعه ، والشروط الواجب توافرها في المعسكر ،
وغير ذلك من الأمور التنظيمية الأخرى .
( الفصل الخامس )
اتحاد الخدمة العامة التطوعية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.