Article 21 of the Youth Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تخضع فرق الكشافة والمرشدات بالجامعات والمعاهد العليا والمدارس ومراكز الشباب
والأندية والمؤسسات والشركات وغيرها من الجهات للمبادئ والقواعد والأسس التي يضعها
الاتحاد العام للكشافة والمرشدات فيما يتعلق بنظام الإشراف والتسجيل ومنح الإجازات
والشارات الكشفية وغيرها.
ولا يجوز أن يجمع أي كشاف بين عضوية أكثر من جمعية من جمعيات الكشافة والمرشدات.
ولا يجوز لفرق الكشافة والمرشدات الأجنبية مزاولة نشاطها الكشفي أو الإرشادي
قبل الحصول على الترخيص اللازم من المفوضين الدوليين للكشافة والمرشدات.
وتخضع فرق الكشافة والمرشدات الأجنبية للنظام الذي يصدر به قرار من الاتحاد العام
للكشافة والمرشدات، ولا تزاول نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية.
(الفصل الرابع)
اتحاد المعسكرات والرحلات والأسفار
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.