Article 20 of the Youth Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتكون الاتحاد العام للكشافة والمرشدات من الجمعيات المركزية الآتية :
١ - جمعية فتيان الكشافة لجمهورية مصر العربية .
٢ - جمعية الكشافة البحرية لجمهورية مصر العربية .
٣ - جمعية الكشافة الجوية لجمهورية مصر العربية .
٤ - جمعية المرشدات لجمهورية مصر العربية .
وتتمتع كل جمعية من الجمعيات المشار إليها بالشخصية الاعتبارية ، ويجوز أن يكون
لكل جمعية فروع في مختلف المحافظات .
ويعتبر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هو الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة
الكشافة والمرشدات في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك طبقا لأهداف وأسس ومبادئ ونظم
الحركة الكشفية وطنيا وعربيا وعالميا.
ويحدد النظام الأساسي المعتمد من الوزير المختص طريقة تشكيل الاتحاد العام
وجمعياته وفروعه واختصاصات كل منها، وغير ذلك من القواعد والأمور التنظيمية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.