المادة 21 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
النص الساري
تخضع فرق الكشافة والمرشدات بالجامعات والمعاهد العليا والمدارس ومراكز الشباب
والأندية والمؤسسات والشركات وغيرها من الجهات للمبادئ والقواعد والأسس التي يضعها
الاتحاد العام للكشافة والمرشدات فيما يتعلق بنظام الإشراف والتسجيل ومنح الإجازات
والشارات الكشفية وغيرها.
ولا يجوز أن يجمع أي كشاف بين عضوية أكثر من جمعية من جمعيات الكشافة والمرشدات.
ولا يجوز لفرق الكشافة والمرشدات الأجنبية مزاولة نشاطها الكشفي أو الإرشادي
قبل الحصول على الترخيص اللازم من المفوضين الدوليين للكشافة والمرشدات.
وتخضع فرق الكشافة والمرشدات الأجنبية للنظام الذي يصدر به قرار من الاتحاد العام
للكشافة والمرشدات، ولا تزاول نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية.
(الفصل الرابع)
اتحاد المعسكرات والرحلات والأسفار
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.