المادة 20 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
النص الساري
يتكون الاتحاد العام للكشافة والمرشدات من الجمعيات المركزية الآتية :
١ - جمعية فتيان الكشافة لجمهورية مصر العربية .
٢ - جمعية الكشافة البحرية لجمهورية مصر العربية .
٣ - جمعية الكشافة الجوية لجمهورية مصر العربية .
٤ - جمعية المرشدات لجمهورية مصر العربية .
وتتمتع كل جمعية من الجمعيات المشار إليها بالشخصية الاعتبارية ، ويجوز أن يكون
لكل جمعية فروع في مختلف المحافظات .
ويعتبر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هو الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة
الكشافة والمرشدات في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك طبقا لأهداف وأسس ومبادئ ونظم
الحركة الكشفية وطنيا وعربيا وعالميا.
ويحدد النظام الأساسي المعتمد من الوزير المختص طريقة تشكيل الاتحاد العام
وجمعياته وفروعه واختصاصات كل منها، وغير ذلك من القواعد والأمور التنظيمية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.