القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 19 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هيئة شبابية تتولى إدارة وتنظيم حركة الكشافة
والمرشدات في جمهورية مصر العربية بهدف بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب،
وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكوين عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة
في أعمال الخدمة العامة .
ويتولى الاتحاد تمثيل جمهورية مصر العربية في مؤتمرات الكشافة والمرشدات العالمية
والإقليمية والعربية وغيرها سواء أقيمت في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك عن
طريق الجمعيات المكونة له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.