المادة 18 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
النص الساري
تنشأ هيئة تسمى "جمعية بيوت الشباب" حركة بيوت الشباب في جمهورية مصر العربية،
وتهدف هذه الهيئة إلى إنشاء وتوفير بيوت وأماكن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء
أسفارهم تتوفر فيها البرامج اللازمة لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى،
وتشجيعهم على الترحال وإثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية وتدريبهم
على الاعتماد على النفس والنظام والالتزام والعمل على بث الروح الجماعية والمشاركة
في أعمال الخدمة العامة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاتها.
وتعتبر جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة بيوت الشباب
في جميع أنحاء الجمهورية وذلك في حدود القواعد والنظم الدولية .
ويحدد النظام الأساسي للجمعية والمعتمد من الوزير المختص طريقة تكوينها،
وتنظيماتها وطريقة تشكيل مجلس إدارتها وفروعها واختصاصات كل منها وغير ذلك
من الأمور التنظيمية .
( الفصل الثالث )
الاتحاد العام للكشافة والمرشدات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.