القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 17 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
في تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر مركز شباب كل هيئة مجهزة بالمباني
والإمكانات تقيمها الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الأفراد، منفردين أو متعاونين
في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم
في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة
متخصصة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته.
ويراعى عند تجهيز هذه الهيئات وإقامتها أن تكون متاحة إتاحة كاملة للأشخاص
من ذوي الإعاقة وقابلة لاستخدامهم طبقا لكود البناء المصري.
( الفصل الثاني )
جمعية بيوت الشباب
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.