Article 17 of the Youth Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر مركز شباب كل هيئة مجهزة بالمباني
والإمكانات تقيمها الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الأفراد، منفردين أو متعاونين
في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم
في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة
متخصصة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته.
ويراعى عند تجهيز هذه الهيئات وإقامتها أن تكون متاحة إتاحة كاملة للأشخاص
من ذوي الإعاقة وقابلة لاستخدامهم طبقا لكود البناء المصري.
( الفصل الثاني )
جمعية بيوت الشباب
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.