Article 16 of the Youth Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة شبابية من الهيئات الخاضعة
لأحكام هذا القانون أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة هيئة شبابية وأخرى رياضية
خاضعة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، كما لا يجوز الجمع
بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أي من الهيئات الشبابية أو الرياضية بمقابل
أو بدون مقابل.
ويعتبر العضو مستقيلا بحكم القانون من عضوية مجلس الإدارة أو العمل بالهيئة الأولى
بمجرد توفر أي من حالات الجمع المشار إليها.
ومع ذلك يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أحد مراكز الشباب ومجلس إدارة
أي من الاتحادات النوعية الخاصة به، وكذا الجمع بين عضوية أحد مجالس إدارات الاتحاد العام
للكشافة والمرشدات إحدى جمعياته المركزية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.