المادة 16 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
النص الساري
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة شبابية من الهيئات الخاضعة
لأحكام هذا القانون أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة هيئة شبابية وأخرى رياضية
خاضعة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، كما لا يجوز الجمع
بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أي من الهيئات الشبابية أو الرياضية بمقابل
أو بدون مقابل.
ويعتبر العضو مستقيلا بحكم القانون من عضوية مجلس الإدارة أو العمل بالهيئة الأولى
بمجرد توفر أي من حالات الجمع المشار إليها.
ومع ذلك يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أحد مراكز الشباب ومجلس إدارة
أي من الاتحادات النوعية الخاصة به، وكذا الجمع بين عضوية أحد مجالس إدارات الاتحاد العام
للكشافة والمرشدات إحدى جمعياته المركزية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.