القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 15 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
رئيس مجلس إدارة الهيئة الشبابية يمثلها أمام القضاء وأمام الغير، ويحدد النظام الأساسي
للهيئة اختصاصه واختصاصات المدير التنفيذي والمدير المالي.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.