القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 14 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
يتولى مجلس إدارة الهيئة الشبابية إدارة جميع شئونها، ويكون جميع أعضائه
مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للقانون.
وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة
والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة مسئولا عن القرارات التي يصدرها إذا كان من شأنها
الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.