القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 13 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٣) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات
من تاريخ انتخابه أو تعيينه، ويتم تشكيل مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي للهيئة الشبابية
على أن يخصص نسبة لا تقل عن (٥٠٪) من هذه المقاعد للشباب.
ويكون الأعضاء المصريون فى الهيئات الدولية للشباب أعضاء فى مجالس إدارة
الهيئات المماثلة فى جمهورية مصر العربية.
وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء، على الأكثر
من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم امرأة حال عدم انتخاب واحدة فى المجلس،
وتكون لهم كافة حقوق عضوية مجلس الإدارة وعليهم التزاماتها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.