القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 12 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
تختص الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الشبابية بما يأتي :
١ - إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وفقا للنصاب الذي تحدده
لائحة النظام الأساسي، ويحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس الإدارة لأي
من الهيئات الشبابية لمدة أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية .
٢ - إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة .
٣ - الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة أو العاجلة الواردة في جدول الأعمال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.