المادة 11 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
النص الساري
تختص الجمعية العمومية العادية للهيئة الشبابية بما يلي :
١ - التصديق على محضر الاجتماع السابق .
٢ - النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج
النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات .
٣ - اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة
للسنة المالية المقبلة .
٤ - انتخاب مجلس الإدارة ، وشغل المراكز الشاغرة .
٥ - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
٦ - اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي .
٧ - النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد المحدد بالنظام الأساسي للهيئة .
٨ - الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.