القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 10 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
تعقد الجمعية العمومية للهيئة الشبابية اجتماعا عاديا مرة كل عام يتم توجيه الدعوة
له خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء، السنة المالية للهيئة الشبابية، ويجوز لها أن تعقد
اجتماعا غير عادي، وذلك كله طبقا للإجراءات والنصاب الذي يحدده النظام الأساسي
للهيئة الشبابية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.