القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 9 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
يكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين، وتثبت لهم
العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقا للنظام
الأساسي للهيئة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.