Article 13 of the Youth Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٣) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات
من تاريخ انتخابه أو تعيينه، ويتم تشكيل مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي للهيئة الشبابية
على أن يخصص نسبة لا تقل عن (٥٠٪) من هذه المقاعد للشباب.
ويكون الأعضاء المصريون فى الهيئات الدولية للشباب أعضاء فى مجالس إدارة
الهيئات المماثلة فى جمهورية مصر العربية.
وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء، على الأكثر
من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم امرأة حال عدم انتخاب واحدة فى المجلس،
وتكون لهم كافة حقوق عضوية مجلس الإدارة وعليهم التزاماتها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.