المادة 30 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
النص الساري
يكون لكل هيئة شبابية ميزانية سنوية عن سنة مالية ، تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر
يونيو من كل عام ، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها خمسين ألف جنيه وجب على
مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين
المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير
عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بشهر على الأقل.
وعلى الهيئة الشبابية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد البنوك
الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزي مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك ، وعلى الهيئة
أن تخطر الجهة الإدارية المركزية عند تغيير البنك خلال ثلاثين يوما من حدوث التغيير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.