Article 30 of the Youth Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون لكل هيئة شبابية ميزانية سنوية عن سنة مالية ، تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر
يونيو من كل عام ، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها خمسين ألف جنيه وجب على
مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين
المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير
عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بشهر على الأقل.
وعلى الهيئة الشبابية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد البنوك
الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزي مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك ، وعلى الهيئة
أن تخطر الجهة الإدارية المركزية عند تغيير البنك خلال ثلاثين يوما من حدوث التغيير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.