Article 29 of the Youth Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد الهيئة الشبابية من:
١ - اشتراكات وتبرعات الأعضاء ، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.
٢ - إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة
بكافة أنواعها.
٣ - حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأى من منشآتها الأخرى.
٤ - مقابل انتقال وإعارة اللاعبين.
٥ - تسويق اسم وشعار الهيئة ، والزى الخاص بها.
٦ - التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين
أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة.
٧ - عائد استثمار أموال الهيئة الشبابية.
٨ - الإيرادات الأخرى التى توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.