المادة 29 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
النص الساري
تتكون موارد الهيئة الشبابية من:
١ - اشتراكات وتبرعات الأعضاء ، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.
٢ - إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة
بكافة أنواعها.
٣ - حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأى من منشآتها الأخرى.
٤ - مقابل انتقال وإعارة اللاعبين.
٥ - تسويق اسم وشعار الهيئة ، والزى الخاص بها.
٦ - التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين
أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة.
٧ - عائد استثمار أموال الهيئة الشبابية.
٨ - الإيرادات الأخرى التى توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.