القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 31 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للهيئة الشبابية الدخول فى مراهنات أو مضاربات مالية ، ولا يجوز لها
السماح بالتدخين أو بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة أو الإعلان عنها فيها
أو فى المنشآت التابعة لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.