القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 32 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التي تتصل بنشاط الهيئة ، لا يجوز
لأى هيئة شبابية أن تتلقى أموالا تحت أى مسمى أو أن تقوم بتحويل شيء من أموالها
إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.