القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 33 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال منح
الإعانات للهيئات الشبابية ، ويجوز لها أيضا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها
أو لتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.