القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 34 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك
من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة
الإدارية المركزية .
وإذا لم تخطر الهيئة الشبابية برد الجهة الإدارية المركزية خلال ستين يوما من تاريخ
طلب الاعتماد اعتبر ذلك موافقة منها .
وتوفر الدولة العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الشبابية وفق خطة
الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو في غيرها من الجهات أيا كانت الجهة
التي تقع العقارات في ولايتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.