القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 35 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
تباشر الهيئة الشبابية أوجه نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون ، ونظامها الأساسي ،
وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما . ولها في سبيل
ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسبل التي تراها لتحقيق أهدافها بما في ذلك تنفيذ برامج
تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.