القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 36 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
يجب أن يذكر اسم الهيئة الشبابية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها
وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها .
ولا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الشبابية على أي إصدارات أو نشرات مكتوبة
أو إلكترونية أو محال أو أعمال أو بضاعة ، كما لا يجوز صنع شعارات هذه الهيئات
أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها . ولا يجوز لأي شركة أو هيئة أن تتخذ تسمية
تثير اللبس بينها وبين هيئة شبابية أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.