القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 37 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
فيما عدا الهيئات الشبابية المنتسبة أو المكونة لهيئات دولية قبل العمل بأحكام هذا
القانون ، لا يجوز لأي هيئة أن تنتسب إلى هيئة أو جمعية أو اتحاد مقره خارج الجمهورية
أو أن تشترك فيه أو أن تنضم إليه إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة
واعتماد الجهة الإدارية المركزية .
كما لا يجوز للهيئة اتخاذ أي إجراء لعقد اتفاق مع أفراد أو هيئات أجنبية
في الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية وفقا للقواعد
التي تصدر في هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.