القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 38 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
يجوز للهيئة الشبابية أن تنشئ فروعا لها وذلك طبقا لنظامها الأساسي ،
ويحدد النظام الأساسي حقوق وواجبات أعضاء الفروع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.