القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 39 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للهيئة الشبابية أن تشترك في أى مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات
أو معسكرات فى الخارج إلا بترخيص من الجهة الإدارية المركزية وذلك طبقا لما تقرره
اللائحة المعتمدة من الوزير المختص فى شأن قواعد وإجراءات السفر للخارج .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.