القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 40 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
تخضع الهيئة الشبابية لإشراف ورقابة الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية ،
ولهما فى سبيل تحقيق ذلك ، التثبت من عدم مخالفة الهيئة لسياسة أى منهما فى مجال
النشاط والخدمات وذلك من خلال الاطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة
أنشطتها المختلفة وغيرها من أوجه الرقابة .
وتضع الجهة الإدارية المختصة تقريرا دوريا عن كل هيئة من الهيئات الواقعة فى دائرة
اختصاصها مرة كل عام على الأقل ، وعليها أن تخطر الهيئة بملاحظتها عن أى مخالفات
لإزالة أسبابها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.