القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 41 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (٣) من هذا القانون ، لرئيس الجهة الإدارية
المختصة إبطال أى قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا
لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها .
ولكل ذي شأن التظلم للوزير المختص من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ إبلاغه به .
ولكل ذي شأن الطعن في قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما
من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يوما التالية
لتقديم التظلم دون البت فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.