المادة 42 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
النص الساري
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (٣) من هذا القانون ، للوزير المختص أن
يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين
أعضائها ، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إداراتها ، وذلك في الأحوال الآتية :
١ - مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للهيئة أو أى لائحة من لوائحها
أو القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة .
٢ - عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
إصدارها ما لم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة ، وتوافق عليها الجهة
الإدارية المركزية .
٣ - عدم عقد مجلس الإدارة اجتماعاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية .
٤ - غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أي أنشطة بها .
٥ - رفض أو عدم اعتماد الميزانية والحساب الختامي بالجمعية العمومية للهيئة .
ويكون ذلك كله وفقا للشروط والضوابط التي تنظمها لائحة النظام
الأساسي للهيئة .
ولمجلس الإدارة ولكل عضو فيه حق الطعن على قرار الحل أمام محكمة القضاء الإداري ،
وذلك خلال المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (٤١) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.