Article 42 of the Youth Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (٣) من هذا القانون ، للوزير المختص أن
يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين
أعضائها ، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إداراتها ، وذلك في الأحوال الآتية :
١ - مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للهيئة أو أى لائحة من لوائحها
أو القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة .
٢ - عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
إصدارها ما لم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة ، وتوافق عليها الجهة
الإدارية المركزية .
٣ - عدم عقد مجلس الإدارة اجتماعاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية .
٤ - غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أي أنشطة بها .
٥ - رفض أو عدم اعتماد الميزانية والحساب الختامي بالجمعية العمومية للهيئة .
ويكون ذلك كله وفقا للشروط والضوابط التي تنظمها لائحة النظام
الأساسي للهيئة .
ولمجلس الإدارة ولكل عضو فيه حق الطعن على قرار الحل أمام محكمة القضاء الإداري ،
وذلك خلال المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (٤١) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.