Article 41 of the Youth Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (٣) من هذا القانون ، لرئيس الجهة الإدارية
المختصة إبطال أى قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا
لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها .
ولكل ذي شأن التظلم للوزير المختص من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ إبلاغه به .
ولكل ذي شأن الطعن في قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما
من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يوما التالية
لتقديم التظلم دون البت فيه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.